No. ١١٦ / ٣٥vol. 8 · page 39
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد عليهالسلام في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال :
Show clickable narrator chain
اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم.
الهوامش1
[١١٦](١١٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٨ ١١٨ص 39