Show clickable narrator chain
اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم.
الهوامش1
[١١٦](١١٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٨ ١١٨ص 39
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 39
اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم.
[١١٦](١١٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٨ ١١٨ص 39
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبداله فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم اهله وليعلم الوكيل.
قال امير المؤمنين عليهالسلام : في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابى الآخر فابى أمير المؤمنين عليهالسلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.
ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.
[١١٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ص 39
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 39-40.
لا تجوز الوكالة في الطلاق. فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر نحمله على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده وانه متى كان الامر على ما وصفناه فلاتجوز وكالته في الطلاق والاخبار الاولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا تنافي بين الاخبار ، وقال ابن سماعة : ان العمل على الخبر الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل ، وينبغي ان يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه.
[١٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ص 39
[١١٦](١١٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٨ ١١٨
[١١٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٠
[١٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٠