No. ١٢٠ / ٣٩vol. 8 · pages 39-40
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا تجوز الوكالة في الطلاق. فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر نحمله على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده وانه متى كان الامر على ما وصفناه فلاتجوز وكالته في الطلاق والاخبار الاولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا تنافي بين الاخبار ، وقال ابن سماعة : ان العمل على الخبر الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل ، وينبغي ان يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه.
الهوامش1
[١٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ص 39