Usul16

Hadith record

tahdhib-10277

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٢٩ / ٤٨vol. 8 · pages 42-43
tahdhib-10277
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ـ يعني على طهر من غير جماع ـ واشهد لها شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك فقال : ان كان انكر الطلاق (١٢٦) (١٢٧) (١٢٨) قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها ، وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما يستحلف ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة.

الهوامش1

[١٢٩]الكافي ج ٢ ص ١٠٢ص 42

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 42

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 129 / 48 — Usul16