Show clickable narrator chain
يشهد احب إلي ولا ارى بالذي صنع بأسا.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 42
يشهد احب إلي ولا ارى بالذي صنع بأسا.
يشهد رجلين إذا طلق وإذا راجع ، فان جهل فغشيها فيشهد الان علي ما صنع وهي امرأته ، وان كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.
ان الطلاق لا يكون بغير شهود ، وان الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو افضل.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 42-43.
سألته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ـ يعني على طهر من غير جماع ـ واشهد لها شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك فقال : ان كان انكر الطلاق (١٢٦) (١٢٧) (١٢٨) قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها ، وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما يستحلف ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة.
[١٢٩]الكافي ج ٢ ص ١٠٢ص 42
[١٢٦](١٢٧) (١٢٨)
[١٢٩]الكافي ج ٢ ص ١٠٢