No. ١٣١ / ٥٠vol. 8 · page 43
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال في رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ثم اشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال : تخير المرأة فان شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك ، فان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التي اشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها ،
الهوامش1
[١٣١](١٣٢) الكافي ج ٢ ص ١٠٢ص 43