Same indexed hadith tahdhib-10277; it ends on this printed page after beginning on pages 42-43.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ـ يعني على طهر من غير جماع ـ واشهد لها شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك فقال : ان كان انكر الطلاق (١٢٦) (١٢٧) (١٢٨) قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها ، وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما يستحلف ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة.
الهوامش1
[١٢٩]الكافي ج ٢ ص ١٠٢ص 42