No. ١٣٢ / ٥١vol. 8 · pages 43-44
وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة اشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم طلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة اشهر ايضا قال
Show clickable narrator chain
فقال : إذا تخلل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة ، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق. والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثاني للعدة ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه :