Usul16

Hadith record

tahdhib-10280

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٣٢ / ٥١vol. 8 · pages 43-44
tahdhib-10280
وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة اشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم طلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة اشهر ايضا قال
Show clickable narrator chain

فقال : إذا تخلل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة ، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق. والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثاني للعدة ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 43

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 132 / 51 — Usul16