Usul16

Hadith record

tahdhib-10306

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٥٨ / ٧٧vol. 8 · page 50
tahdhib-10306
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من اول الشاهدين وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا. فلا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول لان قوله عليه‌السلام حين سأله عن جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في الاستشهاد وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز ذلك في الاستشهاد ولا تنافي بين الخبرين.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 50

View original source