Show clickable narrator chain
قلت لابي جعفر عليهالسلام ما تقول في رجل احضر شاهدين عدلين واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال : اشهدوا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان ايقع الطلاق؟ قال : نعم.
الهوامش1
[١٥٦]الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 50
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 50
قلت لابي جعفر عليهالسلام ما تقول في رجل احضر شاهدين عدلين واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال : اشهدوا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان ايقع الطلاق؟ قال : نعم.
[١٥٦]الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 50
سالت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل طلق امراته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة ايام ثم اشهد آخر فقال : انما امر ان يشهدا جميعا.
[١٥٧](١٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 50
سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من اول الشاهدين وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا. فلا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول لان قوله عليهالسلام حين سأله عن جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في الاستشهاد وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز ذلك في الاستشهاد ولا تنافي بين الخبرين.
سألته عن الطلاق فقال : على طهر وكان علي عليهالسلام يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له رجل : ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بايام فمتى تعتد؟ فقال : من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق. ولا طلاق ايضا لمن لم يرد الطلاق ، يدل على ذلك ما رواه :
[١٥٦]الكافي ج ٢ ص ١٠١
[١٥٧](١٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١