Usul16

Hadith record

tahdhib-10307

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٥٩ / ٧٨vol. 8 · page 50
tahdhib-10307
محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الطلاق فقال : على طهر وكان علي عليه‌السلام يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له رجل : ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بايام فمتى تعتد؟ فقال : من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق. ولا طلاق ايضا لمن لم يرد الطلاق ، يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 50

View original source