No. ١٥٩ / ٧٨vol. 8 · page 50
محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الطلاق فقال : على طهر وكان علي عليهالسلام يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له رجل : ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بايام فمتى تعتد؟ فقال : من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق. ولا طلاق ايضا لمن لم يرد الطلاق ، يدل على ذلك ما رواه :