No. ١٦٣ / ٨٢vol. 8 · page 51
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال :
Show clickable narrator chain
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع ، ولاطلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ، ولو ان رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا. والطلاق بالشرط غير واقع ايضا ، يدل على ذلك ما رواه :