Show clickable narrator chain
لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 51
لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.
وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
[١٦١](١٦٢) (١٦٣) الكافي ج ٢ ص ٩٨ والاولان بسند الثالثص 51
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع ، ولاطلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ، ولو ان رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا. والطلاق بالشرط غير واقع ايضا ، يدل على ذلك ما رواه :
قضى علي عليهالسلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
[١٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ص 51
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 51-52.
من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
[١٦١](١٦٢) (١٦٣) الكافي ج ٢ ص ٩٨ والاولان بسند الثالث
[١٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١