Usul16

Hadith record

tahdhib-10321

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٧٣ / ٩٢vol. 8 · page 53
tahdhib-10321
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن ابي محمد الوابشي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ولى امر امرأته رجلا وامره
Show clickable narrator chain

ان يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.

الهوامش1

[١٧٣](١٧٤) (١٧٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 53

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 53

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 173 / 92 — Usul16