Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان اصحابنا يقولون ان الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة فقال : هو كما بلغكم.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 53
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان اصحابنا يقولون ان الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة فقال : هو كما بلغكم.
هي واحدة.
ان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.
ان يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
[١٧٣](١٧٤) (١٧٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 53
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال فقال : اما انا فاراه قد لزمه واما ابي فكان يرى ذلك واحدة.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 53-54.
ان عليا عليهالسلام كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وان قال : هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالاولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل.
[١٧٠](١٧١) (١٧٢)
[١٧٣](١٧٤) (١٧٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١