Usul16

Hadith record

tahdhib-10323

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٧٥ / ٩٤vol. 8 · pages 53-54
tahdhib-10323
وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن (١٧٠) (١٧١) (١٧٢) كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن ابيه
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وان قال : هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالاولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 53

View original source