No. ٢١٢ / ١٣١vol. 8 · page 65
وعنه عن ابي على الاشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها ويبينها بتطليقة واحدة.
الهوامش1
[٢١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 65