Show clickable narrator chain
إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها ويبينها بتطليقة واحدة.
الهوامش1
[٢١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 65
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 65
إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها ويبينها بتطليقة واحدة.
[٢١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 65
ان يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا ينافي الاخبار الاولة التي تضمنت انها تبين بواحدة ، لان المعنى في هذا الحديث انه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل ان يدخل بها فانه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح ، زوجا غيره ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ان يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[٢١٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٧ص 65
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي
[٢١٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٧ص 65
[٢١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٥
[٢١٣]٢١٤
[٢١٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٧
[٢١٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٧ ((٩) التهذيب ج ٨)