Usul16

Hadith record

tahdhib-10361

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢١٣ / ١٣٢vol. 8 · page 65
tahdhib-10361
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل
Show clickable narrator chain

ان يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا ينافي الاخبار الاولة التي تضمنت انها تبين بواحدة ، لان المعنى في هذا الحديث انه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل ان يدخل بها فانه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح ، زوجا غيره ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 65

View original source