Usul16

Hadith record

tahdhib-10370

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢٢٢ / ١٤١vol. 8 · page 67
tahdhib-10370
عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت وما حدها؟ قال : إذا اتى لها اقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال : قلت وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.

الهوامش1

[٢٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 67

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 67

View original source