Show clickable narrator chain
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال : قد بانت منه ولاعدة عليها.
الهوامش1
[٢٢٠]الكافي ج ٢ ص ١٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ص 67
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 67
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال : قد بانت منه ولاعدة عليها.
[٢٢٠]الكافي ج ٢ ص ١٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ص 67
التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
[٢٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 67
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت وما حدها؟ قال : إذا اتى لها اقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال : قلت وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.
[٢٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 67
عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر ، والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر.
[٢٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٦ص 67
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 67-68.
عدة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة اشهر ، وعدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للازواج. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه لانا نحملهما على المسترابة التي مثلها تحيض وليس فيهما ان مثلها لا تحيض ، فإذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الاخبار المتقدمة ولا تضاد والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى : (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن) فشرط في وجوب العدة عليهما الريبة وذلك دال على ما قدمناه. والذي يزيد ما قدمناه بيانا من ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر ما رواه :
[٢٢٤]الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ إلى قوله (ثلاث حيض)ص 67
[١]سورة الطلاق الاية : ٤ص 68
[٢٢٠]الكافي ج ٢ ص ١٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١
[٢٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٥
[٢٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥
[٢٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٦
[٢٢٤]الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ إلى قوله (ثلاث حيض)