Usul16

Hadith record

tahdhib-10372

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢٢٤ / ١٤٣vol. 8 · pages 67-68
tahdhib-10372
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابان بن تغلب عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة اشهر ، وعدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للازواج. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه لانا نحملهما على المسترابة التي مثلها تحيض وليس فيهما ان مثلها لا تحيض ، فإذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الاخبار المتقدمة ولا تضاد والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى : (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن) فشرط في وجوب العدة عليهما الريبة وذلك دال على ما قدمناه. والذي يزيد ما قدمناه بيانا من ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر ما رواه :

الهوامش2

[٢٢٤]الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ إلى قوله (ثلاث حيض)ص 67

[١]سورة الطلاق الاية : ٤ص 68

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 67

View original source