Usul16

Hadith record

tahdhib-10374

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢٢٦ / ١٤٥vol. 8 · page 68
tahdhib-10374
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : امران ايهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها : إن مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بالشهور ، وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر انقضت عدتها بالحيض ، وتفسير جميل قال : ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت قال : هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور ، وان مرت بها ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها بانت بالشهور.

الهوامش1

[٢٢٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ بتفاوت في الاخيرينص 68

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 68

View original source