Same indexed hadith tahdhib-10372; it ends on this printed page after beginning on pages 67-68.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
عدة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة اشهر ، وعدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للازواج. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه لانا نحملهما على المسترابة التي مثلها تحيض وليس فيهما ان مثلها لا تحيض ، فإذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الاخبار المتقدمة ولا تضاد والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى : (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن) فشرط في وجوب العدة عليهما الريبة وذلك دال على ما قدمناه. والذي يزيد ما قدمناه بيانا من ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر ما رواه :
الهوامش2
[٢٢٤]الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ إلى قوله (ثلاث حيض)ص 67
[١]سورة الطلاق الاية : ٤ص 68