Usul16

Hadith record

tahdhib-10378

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢٣٠ / ١٤٩vol. 8 · page 70
tahdhib-10378
روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغير هما عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 70

View original source