Show clickable narrator chain
خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 70
خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها.
خمس يطلقها الرجل على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست من المحيض. ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في بطنها ، يدل على ذلك ما رواه :
[٢٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٤ص 70
طلاق الحامل واحدة وعدتها اقرب الاجلين.
الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فإذا
[٢٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ بسند آخرص 70
[٢٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٤
[٢٣٢]٢٣٣
[٢٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ بسند آخر