No. ٢٣٧ / ١٥٦vol. 8 · page 71
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا ينافي ما ذكرناه من ان طلاق الحبلى واحدة لانا انما ذكرنا ذلك في طلاق السنة ، فاما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها. فان قيل : كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي انه إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها.
الهوامش1
[٢٣٧](٢٣٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ص 71