Show clickable narrator chain
سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة واجلها ان تضع حملها.
الهوامش1
[٢٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 71
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 71
سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة واجلها ان تضع حملها.
[٢٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 71
طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل ان تضع ، فان وضعت قبل ان يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
[٢٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ص 71
قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا ينافي ما ذكرناه من ان طلاق الحبلى واحدة لانا انما ذكرنا ذلك في طلاق السنة ، فاما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها. فان قيل : كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي انه إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها.
[٢٣٧](٢٣٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ص 71
يطلقها قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فانه بداله بعدما راجعها ان يطلقها قال : لا حتى تضع. قيل له : ليس في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها اي طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على انه ليس له ان يطلقها طلاق السنة حتى تضع ما في بطنها ، يدل على ذلك ما رواه :
[٢٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤
[٢٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨
[٢٣٧](٢٣٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١