Usul16

Hadith record

tahdhib-10554

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٤٠٧ / ٦vol. 8 · page 118
tahdhib-10554
وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة ، التي لا تطهر ثلاثة اشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول الله عزوجل : (ان ارتبتم) ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض. ومتى ارتابت المرأة بحيضها ومضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه ، فان رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة اشهر بيوم كان عليها العدة بالاقراء بالغا ما بلغ ، يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 118

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 407 / 6 — Usul16