Show clickable narrator chain
عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة ، التي لا تطهر ثلاثة اشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول الله عزوجل : (ان ارتبتم) ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض. ومتى ارتابت المرأة بحيضها ومضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه ، فان رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة اشهر بيوم كان عليها العدة بالاقراء بالغا ما بلغ ، يدل على ذلك ما رواه :