No. ٤٠٨ / ٧vol. 8 · page 118
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة اشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وان مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها.
الهوامش1
[٤٠٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ١١١ص 118