Usul16

Hadith record

tahdhib-10555

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٤٠٨ / ٧vol. 8 · page 118
tahdhib-10555
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة اشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وان مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها.

الهوامش1

[٤٠٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٥ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ١١١ص 118

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 118

View original source