Usul16

Hadith record

tahdhib-10615

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٤٦٨ / ٦٧vol. 8 · page 135
tahdhib-10615
فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال : حيضة. فلا ينافي الخبر الاول لانا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر فيه فبحيضة واحدة يحصل قرءآن القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليه‌السلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا كانت دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب ما قدمناه في عدة الحرة ، وإذا طلق الرجل زوجته وكانت أمة فاعتقت فان كان طلاقا يملك فيه الرجعة وجب عليها عدة الحرة ، وإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك

الهوامش1

[٤٦٧](٤٦٨) (٤٦٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ص 135

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 135

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 468 / 67 — Usul16