Show clickable narrator chain
طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان ، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 135
طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان ، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال : حيضة. فلا ينافي الخبر الاول لانا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر فيه فبحيضة واحدة يحصل قرءآن القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليهالسلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا كانت دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب ما قدمناه في عدة الحرة ، وإذا طلق الرجل زوجته وكانت أمة فاعتقت فان كان طلاقا يملك فيه الرجعة وجب عليها عدة الحرة ، وإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك
[٤٦٧](٤٦٨) (٤٦٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ص 135
في الامة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال : تعتد عدة الحرة.
إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فانها تعتد عدة المملوكة.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 135-136.
في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوم ولم تنقض عدتها فقال : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلارجعة له عليها وعدتها عدة الامة.
[٤٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ الفقيه ج ٢ ص ٣٥١ص 135
[٤٧١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٦ص 135
[٤٦٧](٤٦٨) (٤٦٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥
[٤٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ الفقيه ج ٢ ص ٣٥١
[٤٧١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٦