No. ٤٧١ / ٧٠vol. 8 · pages 135-136
والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه ما رواه أحمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوم ولم تنقض عدتها فقال : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلارجعة له عليها وعدتها عدة الامة.
الهوامش2
[٤٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٥ الفقيه ج ٢ ص ٣٥١ص 135
[٤٧١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٦ص 135