Usul16

Hadith record

tahdhib-10628

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٤٨١ / ٨٠vol. 8 · page 138
tahdhib-10628
فاما ما رواه ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر. فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى : (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن) فشرط في ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى : (واللائي لم يحضن) أي فعدتهن ثلاثة اشهر وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لانه قال : تجب العدة على هؤلاء كلهن ، وانما تسقط عن الاماء العدة لان هذا تخصيص منه في الاماء بغير دليل. والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء اصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن ، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما افتينا به مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه لاعادتها.

الهوامش1

[٤٨٠](٤٨٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 138

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 138

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 481 / 80 — Usul16