Show clickable narrator chain
التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
الهوامش1
[١]في الكافي : والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوانص 138
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 138
التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
[١]في الكافي : والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوانص 138
عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر. فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى : (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن) فشرط في ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى : (واللائي لم يحضن) أي فعدتهن ثلاثة اشهر وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لانه قال : تجب العدة على هؤلاء كلهن ، وانما تسقط عن الاماء العدة لان هذا تخصيص منه في الاماء بغير دليل. والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء اصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن ، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما افتينا به مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه لاعادتها.
[٤٨٠](٤٨٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 138
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 138-139.
في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور قيل فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر القت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض ، فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.
[٤٨١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٦ وفيه صدر الحديثص 138
[١]في الكافي : والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان * (٤٨٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٥
[٤٨١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٦ وفيه صدر الحديث