No. ٤٨٢ / ٨١vol. 8 · pages 138-139
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور قيل فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر القت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض ، فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.
الهوامش1
[٤٨١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٦ وفيه صدر الحديثص 138