Usul16

Hadith record

tahdhib-10652

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٥٠٥ / ١٠٤vol. 8 · page 146
tahdhib-10652
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 146

View original source