No. ٥٠٥ / ١٠٤vol. 8 · page 146
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.