Show clickable narrator chain
انه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 146
انه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.
وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.
[٥٠٥](٥٠٦) (٥٠٧) ـ (٥٠٨) (٥٠٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤١ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 146
وعنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير نحوه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة اشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها ، فاما ماروي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه :
سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
[٥٠٥](٥٠٦) (٥٠٧) ـ (٥٠٨) (٥٠٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٤١ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٧