Usul16

Hadith record

tahdhib-10655

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٥٠٨ / ١٠٧vol. 8 · page 146
tahdhib-10655
وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور ابن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة اشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها ، فاما ماروي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 146

View original source