No. ٥٠٩ / ١٠٨vol. 8 · page 146
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.