Usul16

Hadith record

tahdhib-10656

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٥٠٩ / ١٠٨vol. 8 · page 146
tahdhib-10656
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 146

View original source