No. ٥٤١ / ١٤٠vol. 8 · page 156
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. فاما الذي يدل على ان المراد بالعتق المذكور في هذه الاخبار إذا كان بعد الموت ما رواه :
الهوامش1
[٥٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 156