Show clickable narrator chain
قلت له : يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال : لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر فان توفي عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشرا.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 156
قلت له : يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال : لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر فان توفي عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشرا.
سألته عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. فاما الذي يدل على ان المراد بالعتق المذكور في هذه الاخبار إذا كان بعد الموت ما رواه :
[٥٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 156
ان عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال : هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها. فاما ما رواه :
[٥٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 156
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 156-157.
سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها قال : شهر ونصف. فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لانه ليس يمتنع ان يكون قد سمع ذلك في المطلقة ، لانا قد بينا ان عدة الامة المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر فرواه في المتوفى عنها زوجها ، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار. فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة اربعة اشهر وعشرا.
[٥٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 156
[٥٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ص 156
[٥٤٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
[٥٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
[٥٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢
[٥٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨