Usul16

Hadith record

tahdhib-10691

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٥٤٤ / ١٤٣vol. 8 · page 157
tahdhib-10691
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال : تعتد اربعة اشهر وعشرا فإذا انقضت ايامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة ، قال قلت فتحد؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد ، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 157

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 544 / 143 — Usul16