Same indexed hadith tahdhib-10690; it ends on this printed page after beginning on pages 156-157.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها قال : شهر ونصف. فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لانه ليس يمتنع ان يكون قد سمع ذلك في المطلقة ، لانا قد بينا ان عدة الامة المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر فرواه في المتوفى عنها زوجها ، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار. فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة اربعة اشهر وعشرا.
الهوامش2
[٥٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 156
[٥٤٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٨ص 156