Usul16

Hadith record

tahdhib-10692

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب عدد النساء

No. ٥٤٥ / ١٤٤vol. 8 · page 157
tahdhib-10692
وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : اربعة اشهر وعشرا قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حره كانت أو امة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة اشهر ، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

الهوامش1

[٥٤٤](٥٤٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٦ص 157

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 157

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 545 / 144 — Usul16