No. ٥٤٥ / ١٤٤vol. 8 · page 157
وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : اربعة اشهر وعشرا قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حره كانت أو امة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة اشهر ، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.
الهوامش1
[٥٤٤](٥٤٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٦ص 157