No. ٦٠٥ / ٢٩vol. 8 · page 173
الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها. ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.
الهوامش1
[٦٠٤](٦٠٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠ص 173