Usul16

Hadith record

tahdhib-10752

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٦٠٥ / ٢٩vol. 8 · page 173
tahdhib-10752
الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها. ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.

الهوامش1

[٦٠٤](٦٠٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠ص 173

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 173

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 605 / 29 — Usul16