Show clickable narrator chain
إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 173
إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
اني لم أطأها فقال : ان وثق به فلا بأس بأن ياتيها ، وقال في الرجل يبيع الامة من رجل فقال : عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.
[٦٠٢](٦٠٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩ص 173
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال : ان أمنته فمسها. والاحوط استبراؤها على جميع الاحوال ، روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها ، وأيضا فقد روى :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها. ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.
[٦٠٤](٦٠٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠ص 173
[٦٠٢](٦٠٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٩
[٦٠٤](٦٠٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠