Usul16

Hadith record

tahdhib-10753

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٦٠٦ / ٣٠vol. 8 · page 174
tahdhib-10753
روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل. ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 174

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 606 / 30 — Usul16