Show clickable narrator chain
سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل. ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 174
سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل. ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال : لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها.
[٦٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 174
لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
[١]في الاستبصار محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن الخ وكأنه الصواب.ص 174
[٦٠٧](٦٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠ص 174
اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فاخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك ابا جعفر عليهالسلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود. ومتى اعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك لغيره حتى يستبرئها بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 174-175.
قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال : نعم قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر.
[٦٠٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١ص 174
[١]في الاستبصار محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن الخ وكأنه الصواب.
[٦٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ الكافي ج ٢ ص ٥٠
[٦٠٧](٦٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٠
[٦٠٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦١